الثلاثاء، 25 أبريل 2023

بحث حول جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني

بحث حول جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني

جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني

مقدمة
أن التزوير في حقيقته يعتبر تغييراً للحقيقة وذلك بقصد الغش وإلباس الباطل ثوب الحق مما يؤدي إلى تغيير الحقيقة، وقد ظهر التزوير في عصرنا الحالي بعد تطور الكتابة وأصبح الناس يحفظون معاملاتهم وتصرفاتهم وذلك بتدوينها عن طريق المحررات والصكوك وأصبحت تلك المحررات يتم التعامل معها بثقة تامة، إلا أن هناك من المجرمين يسعى إلى زعزعة تلك الثقة وإضطرابها لدى الأفراد في المجتمع ، وذلك لأن جريمة تزوير المحررات تعتبر من الجرائم الجسيمة والخطرة على المجتمع لما فيها إعتداء على المصلحة العامة والخاصة، وسوف يتم التوضيح في هذا البحث عن ماهية جريمة تزوير المحررات وأركانها وأنوعها وإثباتها والعقوبة المقررة فيها وذلك من خلال ما يأتي: -


أولاً:- تعريف جريمة تزوير المحررات في القانون اليمني : -

لم يوضح المشرع اليمني في نصوص مواد قانون الجرائم والعقوبات تعريفاً محدداً للتزوير وإنما ذكر في نصوص تلك المواد طرق التزوير وأنواعه، وترك عبء تعريف جريمة تزوير المحررات للفقه والقضاء. 
وقد تم تعريف جريمة التزوير في الفقه بأنه: ( *بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش بأحد الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه يسبب ضرراً* )
كما عُرف أيضاً بأنه( *تغيير الحقيقة بأحدى الطرق المقرره بالقانون بقصد الغش في محرر يحميه القانون)


ثانياً:- أركان جريمة تزوير المحررات: 


*الركن الأول: - الركن المادي لجريمة التزوير: -*
الركن المادي لجريمة التزوير هو الفعل( تغيير الحقيقة) وأيضاً محل الجريمة وهو( المحرر)، وبتطبيق ذلك على جريمة تزوير المحررات نجد أن الفعل أو النشاط الإجرامي يتمثل بقيام الجاني بتغيير الحقيقة في المحرر والذي يترتب على ذلك الضرر، وبذلك يقتضي أن نتطرق إلى أن نعرف ماهو المقصود بتغيير الحقيقة ومحلها وذلك من خلال الآتي: -
◾ *تغيير الحقيقة: -*
أن التزوير لا يتصور وقوعه إلا إذا تضمن تغييراً للحقيقة وإبدالها بما يخالفها، وذلك لأن جوهر التزوير هو كذب يقع في محرر مكتوب، والكذب يتضمن تغييراً للحقيقة بإحلال أمر غير صحيح محل الأمر الحقيقي، وبذلك لا تقوم جريمة التزوير إلا به، وأيضاً لا يشترط أن تكون جميع بيانات المحرر مغايرة للحقيقة، فيكفي لتحقيق التزوير أن تكون بعض البيانات أو إحداها مغايراً للحقيقة ولو كان البعض الآخر صحيحاً.
وتطبيقاً لذلك لا يعتبر تزويراً من يضع إمضاء شخص برضائه في محرر، لأنه لا يغير الحقيقة التي تتضمن نسبة المحرر إلى صاحب الإمضاء الذي رضي بذلك، وكذلك لا تقوم جريمة التزوير بإمساك يد شخص لا يعرف الكتابة وتحريكها لأن هذا الفعل لا يعدوا أن يكون تعبيراً عن الإرادة الحقيقية لمن نسبت إليه الكتابة. 

◾ *محل تغيير الحقيقة* ( *المحل*):-
يُعرف المحرر على أنه أي ورقة مكتوبة يقصد أو يجوز إستعمالها إثباتاً لما هو مكتوب فيها. 
*أنواع المحررات: -*
ذكر قانون الجرائم والعقوبات اليمني أنواع المحررات وذلك في نصوص المواد(١١٢- إلى ١١٥)، وكذلك أيضاً ما نصت عليه المواد في قانون الإثبات اليمني من المواد( ٢١١- ٢١٣) تحت عنوان الأدلة الكتابية، *وأنواع المحررات: -*  ◾المحررات الرسمية التي تعني أن جهة رسمية أو موظف عام قام بتحريره
 ◾ومحرر عرفي والذي يعني أن جهة خاصة أو أشخاص عاديين قاموا بتحريره) 

*الركن الثاني: -الركن المعنوي لجريمة تزوير المحررات: -*
لا يكتفي لقيام جريمة تزوير المحررات الركن المادي للجريمة وهو الفعل( تغيير الحقيقة)، وإنما لابد أن يتوفر الركن المعنوي وهذا القصد تم ذكره في نص المادة( ٢١٢) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على ( يُعاقب من أصطنع محرراً رسمياً أو غير في محرر رسمي يقصد إستعماله في ترتيب أثار قانونية) والركن المعنوي هو القصد الجنائي المتمثل بالقصد العام والخاص وسنبين ذلك بالآتي: -
◾ *أولاً القصد العام:-* 
والذي يتمثل بالعلم والإرادة أي علم وإرادة الجاني بقيام فعل مغايير للحقيقة وذلك من خلال الآتي: -
🔷 *أولاً:- علم الجاني بتغيير الحقيقة: -*
ويعني ذلك علم الجاني بتغيير الحقيقة ومدركاً إياها، فإذا جهل الحقيقة أو تعذر عليه ذلك فأنه لا يكون عامداً فمثلاً الموظف العام الذي يثبت في محرر ما يمليه عليه ذوي الشأن وهو جاهل ما تضمنته أقوالهم من مخالفة الحقيقة فهنا لا يُعد القصد متوافر لديه، ولا تتحقق بذلك جريمة التزوير. 
🔷 *ثانياً:- إرادة الجاني: -*
يتطلب في القصد الجنائي إتجاة إرادة المتهم إلى الفعل وهو تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المبينة في القانون وإن تتجه إرادته أيضاً إلى إحداث الضرر، فإذا أتجهت إرادة الجاني في جريمة التزوير إلى تغيير الحقيقة فقط فلا تقوم الإرادة وبذلك ينتفي القصد الجنائي في جريمة التزوير. 

◾ *ثانياً:- القصد الخاص: -*
لا يكتفي لقيام جريمة التزوير توافر القصد العام وإنما يقتضي أيضاً توافر القصد الخاص الذي ذكرته نص المادة( ٢١٣) من قانون الجرائم والعقوبات، فإذا أنتفى القصد الخاص ينتفي أيضاً القصد الجنائي. 

*مــلــــحــوظة: -* لم يشترط المشرع اليمني توافر القصد الخاص في المحررات العرفية وهذا ما نصت عليه المادة( ٢١٥) من قانون الجرائم والعقوبات( يعاقب……كل من أرتكب تزويراً في محرر خاص إضراراً بصاحبه ومن يعتبر المحرر حجة عليه) يتضح من خلال هذا النص أن المشرع ذكر الضرر ولم يذكر قصد الإستعمال، إذ ينبغي لتوافر القصد الجنائي الخاص تزوير المحررات وذلك بقصد الإستعمال كما هو الحال في المحررات الرسمية. 

*الركن الثالث: -*ً:- *ركن الضرر في جريمة تزوير المحررات: -*
◾ *تعريف الضرر: -* يُعرف الضرر بأنه كل إهدار أو إنتقاص من حق أو مصلحة يحميها القانون. 
يتضح أن جريمة التزوير لا يكتفي أن يتوافر لديها الركني المادي المتمثل بالفعل والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي العلم والإرادة وإنما أيضاً لابد أن تتحقق النتيجة من الركن المادي والمعنوي إلا وهي الضرر الذي يعتبر عنصراً أساسياً لقيام جريمة التزوير وبناءً على ذلك فإذا لم يكن من شأن تغيير الحقيقة في أي محرر بإحدى الطرق القانونية إلحاق الضرر بالغير فإن جريمة التزوير غير قائمة في ذلك، ولا يشترط في الضرر أن يكون كبيراً فإن القانون يكتفي بأي قدر من الضرر لقيام جريمة التزوير مهما كان ضئيلاً.


أنواع الضرر في جريمة التزوير: -

🔷 *الضرر في تزوير المحررات الرسمية* ( *الضرر العام* )
إن تزوير المحررات الرسمية يتمثل بالإعتداء على سلطة الدولة، لأن المحرر الرسمي عندما يصدر من موظفاً عاماً ليس إلا عملاً يصدر باسم الدولة، وبذلك يعتبر تزوير المحررات الرسمية إعتداء على السلطة الذي يحدث بذلك ضرراً عاماً في المجتمع ككل. 

🔷 *الضرر في تزوير المحررات العرفية* ( *الضرر الخاص*):-
الضرر الخاص يتمثل بتزوير المحررات العرفية والتي تتمثل بذلك إعتداءٍ على المصلحة الخاصة بالأفراد.


ثالثاً :- طرق التزوير في جريمة تزوير المحررات: 

 
نص المشرع اليمني في نصوص المواد( ١١٢-١١٣) من قانون الجرائم والعقوبات على طرق تزوير المحررات وهي التزوير المادي وهذا ما نصت عليه المادة(١١٢)، والتزوير المعنوي وهذا ما نصت عليه المادة( ١١٢) من قانون الجرائم والعقوبات، وسنبين تلك الطرق بالآتي: -
أولاً طريق التزوير المادي: -*
١-طريقة الإصطناع: -*
ومعناها خلق محرر بأكمله ونسبته زوراً إلى غير محرره. 
ومعنى ذلك أن المحرر لم يكن موجوداً من قبل وإنما خُلق بكامله ونسبته إلى غير محرره. 
وهناك فرق بين الإصطناع والتقليد، الإصطناع خلق محرر دون أن يهتم المتهم بأن يكون هناك تشابه بين خطه وخط الغير خلاف التقليد. 
٢-طريقة التقليد: -
معنى التقليد صناعة أو عمل شيء يكون مماثلاً لشيء آخر وذلك بأن يقوم مثلاً متهم بكتابة شيء بخط يشابه خط آخر لينسب إلى الشخص الأخير بيانات كاذبة، والتقليد في المحررات قد ينصب تقليد محرر بأكمله أو يقتصر على شيء معين مثل أن يقتصر على كلمة أو عبارة أو إمضاء أو ختم أو غير ذلك. 
٣-طريقة التغيير بوضع أختام أو بصمات مزورة أو زيادة أحرف أو إضافة أسماء أشخاص مزورة: -*
قد يوقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه سواءً كان ذلك الإمضاء لشخص موجود أو غير موجود، وقد تستند تلك الإمضاءات إلى موظف أو غير موظف، وقد يتخذ في أشكال التزوير إضافة أو حذف أشياء مثل إضافة أو حذف رقم أو رمز للمحرر، أو إنتزاع شخص توقيع آخر وإلصاقه على محرر آخر، والتغيير بوضع أسماء أشخاص مزورة كشخص ينتحل فيها شخصية آخر ويتعامل باسمه. 

ثانياً طريق التزوير المعنوي:

وهذا ما نصت عليه المادة( ١١٣) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف الذي يكتب محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف حقيقية مع علمه بذلك)
ومن خلال نص هذه المادة يتضح لنا أن من طرق التزوير المعنوي: -
١-تحرير وقائع أو ظروف غير صحيحة على إنها صحيحة: -*
ومعنى ذلك أن الشخص الذي يتولى كتابة محرر قد قام بكتابة وقائع أو ظروف غير صحيحة وجعلها على إنهاء صحيحة بمعنى أنه خالف ما طلب منه كتابته من أصحاب ذوي الشأن وهذه الطريقة تقع في المحررات الرسمية والعرفية، والتزوير بهذه الطريقة لا يقوم به إلا موظف عام فقط مختصاً بتدوين المحررات وقد يقع التزوير من شخص عادي غير الموظف العام ولكن بإعتباره شريكاً في التزوير. 
٢-إغفال وقائع أو ظروف حقيقية: -*
ومعنى ذلك أن المتهم بالتزوير قد أغفل أو ترك بيانات أو ظروف حقيقية كان لا بد أن يثبتها في المحرر قاصداً إخفائها وإغفالها. 

*رابعاً:-أنواع التزوير في المحررات: -*

قد يقع التزوير في المحررات الرسمية من قبل موظف عام أو غير موظف عام، وكذلك قد يتم التزوير في المحررات العرفية وسوف نبين ذلك بالآتي: -


أولاً التزوير في المحررات الرسمية: -


١-تزوير المحرر الرسمي من قبل موظف عام: -*
لا بد في تزوير المحررات الرسمية أن يكون ذلك التزوير صادراً من محرر رسمي وأن يقع ذلك التزوير من موظف عام ويكون ذلك التزوير أثناء تأدية الموظف لعمله إثناء وظيفته وهذا ما نصت عليه المواد( ٢١٢-٢١٣)من قانون العقوبات والجرائم، فالمحررات الرسمية هي أي محرر يصدر عن أجهزة السلطة العامة أو مافي حكمها ويتم توثيقه. 
ومن أنواع المحررات الرسمية: - المحررات السياسية والإدارية والقضائية والمدنية. 
ولابد أن تصدر تلك المحررات من موظف عام وهو الشخص المعين بقرار من السلطة الخاصة للقيام بأي عمل وأياً كان نوعه، ويعتبر الموظف العام في جريمة التزوير ركن من أركانها، بحيث لابد ان يكون الموظف مختصاً بتحرير الأوراق الرسمية الواقع فيها التزوير، وذلك أثناء تأديته لعمله أو وظيفته، فإذا وقع التزوير قبل تعيين الموظف أو بعد أن زالت وظيفته فإن التزوير هنا يقع من شخص غير موظف ولا تتحقق بذلك جريمة التزوير في المحررات الرسمية. 
٢-التزوير في محرر رسمي من غير الموظف العام: -*
قد يقع التزوير في المحررات الرسمية من أشخاص غير الموظف العام ويشترط أن يكون التزوير في المحررات الرسمية، وأن يقع التزوير في الطرق المادية وليس المعنوية. 


ثانياً:- التزوير في المحررات العرفية: -

المحررات العرفية هي المحررات والأوراق الغير رسمية والتي تصدر من أشخاص عاديين كالعقود العرفية والمخالصات،  والمحررات العرفية لها أنواع وهذا ما نصت عليه المادة( ١٠٣)من قانون الإثبات ومن هذه الأنواع: -
محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه، أو محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم، أو محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع الخصم، ويتطلب لقيام جريمة تزوير المحررات العرفية أن يكون المحرر عرفياً وتعتبر في حكم المحررات العرفية المحررات التجارية مثل محررات الشركات والبنوك. 

*خامساً:- إثبات جريمة التزوير: -*

يتم إثبات جريمة التزوير طبقاً للقواعد العامة في الإثبات الجنائي كما هو الحال في الجرائم الأخرى. 

*سادساً:- عقوبة جريمة تزوير المحررات: -*
تختلف عقوبة جريمة التزوير  في تزوير المحررات الرسمية عن المحررات العرفية وسنوضح ذلك بالآتي: -

◾ *أولاً:- عقوبة التزوير في المحررات الرسمية: -*

أن المشرع اليمني أعتبر جريمة تزوير المحررات الرسمية من الجرائم الجسيمة بجميع طرقها وصورها وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة( ١٦)من قانون الجرائم والعقوبات، ويتضح ذلك أيضاً من تشديد العقوبة في نصوص المواد التالية: -

١- نصت المادة( ١١٢) من قانون الجرائم والعقوبات على أنه( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من أصطنع محرراً رسمياً أو غير في محرر رسمي بقصد إستعماله في ترتيب أثار قانونية، و إذا حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات)
في نص هذه المادة فرق المشرع بين عقوبة التزوير الذي تقع من موظف عام أو شخصاً عادياً حيث شدد العقوبة في تزوير المحررات من قبل الموظف العام، وخفف العقوبة في تزوير المحررات من قبل الأشخاص العاديين كما بينته المادة سابقاً.
٢- كذلك ما نصت عليه المادة( ٢١٣) والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب محرر يختص بتحريره وقائع أو ظروف غير صحيحة أو يغفل إثبات وقائع أو ظروف حقيقية مع علمه بذلك).
في هذا نص بأن العقوبة لا تكون إلا للموظف العام فقط لأن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم من النوع المعنوي التي لا ترتكب إلا أثناء تحرير المحرر. 
٣- وكذلك ما نصت عليه المادة( ٢١٤) والتي تنص على( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أرتكب تزويراً في محرر رسمي ولو لم يكن مختصاً بتزويره)
يتضح من خلال هذه المادة أن قيام الموظف العام بجريمة التزوير في محرر رسمي غير مختص بتحريره يعتبر بحكم التزوير في المحرر الرسمي الواقع من أشخاص عاديين بحيث قرر له نفس العقوبة المقررة للأشخاص العاديين وهي خمس سنوات كما هو مُبين في نص المادة السابقة. 

◾ *ثانياً عقوبة التزوير في المحررات العرفية: -*
تعتبر جريمة تزوير المحررات العرفية من الجرائم الغير جسيمة وهذا ما نصت عليه المادة( ١٧)من قانون الجرائم والعقوبات، وذلك لأن الضرر الناتج من ذلك التزوير ينحصر على الأفراد ولا يمس الدولة. 
وقد نصت المادة (٢١٥) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أرتكب تزويراً في محرر خاص إضراراً بصاحبه أو من يعتبر المحرر حجة عليه
يتضح من خلال هذه المادة أن من قام بتزوير المحررات العرفية سواءً كان التزوير مادياً أو معنوياً وسواءً صدر ذلك التزوير من موظف أو غير موظف يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة وهذا ما نصت عليه المادة (٣٩) من قانون الجرائم والعقوبات. 

*سابعاً وأخيراً:- سقوط العقوبة في جريمة التزوير*:-

تتقادم الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، ففي الجرائم الجسيمة تتقادم الدعوى بمضي عشر سنوات ماعدا الجرائم المتعلقة بالقصاص وهذا ما نصت عليه المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجزائية، وفي الجرائم غير الجسيمة تتقادم الدعوى بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة  

أنتهى والله الموفق،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق